يمنح هذا الإذن بمنافذ الدولة المعتمدة للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي غير الحاصل على تأشيرة أو أذن مسبق يجيز له دخول الدولة إذا كان من بين الفئات الآتية:
(أ) من رجال الأعمال ومدراء الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين والعاملين في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.
(ب) أفراد أسر الفئات الواردة بالفقرتين (أ، ب).(( رسوم التأشيرة 100 درهم تدفع عند الوصول ))
(ج) السائقين المكفولين من قبل الفئات الواردة بالفقرتين (أ، ب) عند دخولهم من منافذ الدخول البرية.
(د) مرافقي مواطني دول مجلس التعاون الأجانب من أفراد أسرهم ومكفوليهم من السائقين والخدم ومن في حكمهم.بالنسبة للفقرة أن تكون هذه الإقامة سارية المفعول وصالحة لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول. أن يكون الدخول من إحدى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية المعتمدة . أن يكون لدى الزائر تذكرة عودة في حالة القدوم عن طريق أحد المنافذ الجوية بالدولة . ألا يكون في دخوله مايمس الأمن أو النظام العام . مادة (44) يجيز إذن الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول حاملة مرة واحدة والبقاء فيها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التأشيرة بهذا الإذن على جواز السفر, ولا يجوز تمديد هذه المدة, وفي حال تجاوزها تطبق غرامة التأخير المقررة قانونياً.